الشهيد الأول
97
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
قلنا باشتراط سلامة الركعتين الأوليين ، والا أتى بأربع وسجد للسهو أربع مرات ( 1 ) . الثاني : لو جلس في موضع قيام ناسيا ولما يتشهد - كالجلوس على الأولى أو الثالثة - صرف إلى جلسة الاستراحة ولا سجود عليه على الأقوى ، وان تشهد وجب السجود للتشهد لا للجلوس على الأصح . وفي الخلاف : ان كان الجلوس بقدر الاستراحة ولم يتشهد فلا سجود عليه ، وان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد على القول بالزيادة والنقيصة ( 2 ) . وفي المختلف : ان جلس ليتشهد ولم يتشهد ، فالزائد على جلسة الاستراحة يوجب السجود ( 3 ) ، والظاهر أنه مراد الشيخ . ولكن في وجوب السجود للزائد عن قدرها للتشهد اشكال ، لان جلسة الاستراحة لا قدر لها بل يجوز تطويلها وتركه ، فان صرف الجلوس للتشهد إليها فلا يضر طولها ، وان لم يصرف لم ينفع قصرها في سقوط سجود السهو . الثالث : لا سجود لترك السنن ، سواء كانت قنوتا أو غيره . وقال ابن الجنيد : لو نسي القنوت قضاه في التشهد قبل التسليم وسجد سجدتي السهو ( 5 ) . ورواية سفيان السالفة تدل عليه ( 6 ) ، ولكن يدخل فيها ترك جميع السنن ، كما قاله الشيخ - رحمه الله - في المبسوط ( 7 ) . الرابع : تسمى هاتان السجدتان : المرغمتين ، لأنهما ترغمان الشيطان ،
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 456 المسألة : 199 . ( 2 ) الخلاف 1 : 458 المسألة 200 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 143 . ( 4 ) تقدمت في ص 89 الهامش 2 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 140 . ( 6 ) تقدمت في ص 89 الهامش 2 . ( 7 ) المبسوط 1 : 125 .